التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952

تسليم التحققات للجابي وانذار المكلفين أ- تسلم تحققات الاموال العامة الى الجباة كل فيما يخص دائرته التحصيلية ، وعلى الجابي المختص ان ينظم جدولا على نسختين باسماء المكلفين في دائرته التحصيلية موقعا منه ومبينا فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم وتعلق احدى النسختين في موقع ظاهر من الحي او القرية، ويعيد النسخة الثانية الى المحاسب المختص يتضمن الجدول دعوة المكلفين لتأدية المبلغ المطلوب منهم خلال 15 يوما من تاريخ تعليق الجدول. ب- المكلفون الذين لا يؤدون الاموال العامة المطلوبة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تنشر اسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية كما تنشر ولمرة واحدة في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل على أن يتحمل المكلف كلفة النشر في حال صحة المطالبة . ج- المكلفون الذين تنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 60 يوما من تاريخ النشر تحجز اموالهم الجائز حجزها قانونا بقرار من الحاكم الاداري لاستيفاء الاموال العامة وتباع اذا لم يتم الدفع او تجرى التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الاداري اذا كانت من الاموال المنقولة. اما اذا كانت من الاموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.

الإحالة

المادة 6 من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية