الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952
تنفيذ قرار الحجز
أ- على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز من اللجنة ان يستصحب المختار او عضو يعينه رئيس اللجنة لهذه الغاية من اعضاء
مجلس الادارة وان يدخل الى منزل المكلف او ارضه او متجره وان يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب
منه مع نفقات الحجز وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يحتفظ الجابي بالاموال المحجوزة
مدة اسبوع او يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء تلك المدة تباع تلك الاموال بالمزاد العلني
حسبما نصت عليه هذه المادة اذا لم يؤد المكلف ما هو مطلوب منه مع نفقات الحجز.
ب- يجوز للجنة ان يمدد مدة الاسبوع المذكورة في الفقرة السابقة عندما يستصوب ذلك بناء على سبب مقعول ابدى له.
ج- يجوز ان يباع المال المحجوز او قسم منه فوراً بالمزايدة العلنية اذا كان مما يرجح تلفه او سقوط قيمته فيما اذا
بقى طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) ، اما برضاء المكلف او بناء على امر ورئيس اللجنة الخطي وبخلاف ذلك تكون
اللجنة مسؤولة عما يتأتي من جراء التلف او سقوط القيمة فيما اذا لم يباع المحجوز من هذا النوع فوراً.
د- تجري المزايدة في المحل الذي حجزت فيه المقتنيات ، على انه اذا رأى الجابي ان نقل تلك المقتنيات الى مركز المقاطعة
يضمن بيعها باسعار اعلى فان المزايدة تجري حينئذ في ذلك المركز.
هـ- تجري المزايدة بحضور احد الموظفين الذين ينتدبهم الحاكم الاداري لهذه الغاية ، اما اذا اجريت خارج مركز الحاكم
الاداري فيعين المذكور شخصين من الهيئة الاختيارية يقومان مقامه وتجري المزايدة بحضورهما وعند انتهائها ينظم الجابي
محضرا يوقعه هو والشخصين المعينين .
و- اذا تعذر على الجابي الدخول الى منزل او عقار المكلف المتخلف لتنفيذ قرار الحجز فيجوز للجنة ان تصدر قراراً آخر
تخوله فيه حق الدخول عنوة اثناء النهار الى ذلك المنزل او العقار بحضور المختار او شخصين من الهيئة الاختيارية التي
يقع المنزل او العقار ضمن اختصاصها وبحضور أي فرد من افراد الشرطة او الدرك وذلك لتنفيذ قرار الحجز وفقاً لاحكام هذا
القانون.