التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية رقم 6 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 854، ص 129
نُشر
1 نيسان 1946
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية رقم 6 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 854، ص 129)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية غير ساري

رقم 6 لسنة 1946 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 854، ص 129، نُشر في 1 نيسان 1946

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية ) ويعمل به ابتداء من السنة المذكورة.

المادة 2

ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1945 - 1946 - المالية بمقتضى القانون رقم " 5 " لسنة 1945 تستوفي ايضا عن السنة المالية التي تبتدىء من اول نيسان سنة 1946 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1947.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية