نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية رقم 6 لسنة 1946
- الجريدة الرسمية
- العدد 854، ص 129
- نُشر
- 1 نيسان 1946
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية رقم 6 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 854، ص 129)
حياة القانون
قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية غير ساري
رقم 6 لسنة 1946 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 854، ص 129، نُشر في 1 نيسان 1946
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1945 - 1946 - المالية بمقتضى القانون رقم " 5 " لسنة 1945 تستوفي ايضا عن السنة المالية التي تبتدىء من اول نيسان سنة 1946 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1947.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.