نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5438، ص 550
- نُشر
- 1 شباط 2017
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 550)
حياة القانون
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ساري
رقم 3 لسنة 2017 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 550، نُشر في 1 شباط 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.665.834.000) دينار وذلل على النحو التالي : - أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1.375.961.000 دينار. ب- إيردات دخل الملكية 70.501.000 دينار. ج- إيرادات مختلفة 11.205.000 دينار. د- …
المادة 3
المادة 4
أ– يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2017 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (355.317.000) دينار، (مع الاخذ بعين الاعتبار قيمه تخفيض العجز الوارد في الفقرة (ج) من نفس المادة) ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة …
المادة 5
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.591.361.000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.591.361.000) دينار منها مبلغ (121.526.000) دينار يمثل …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة …
المادة 10
المادة 11
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا. ب- البيانات المالية الختامية عن السنة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لهاوبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.
المادة 15
1- إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحيةالإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة …
المادة 16
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التاكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصولوموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتامين المخصصاتاللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها. ب- يجوز لوزير المالية …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أوالوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و (182) و (183) منقانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.