التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 56515 أيار 1965

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، اذا تم الغاء اي وزارة ، لاي سبب وبأي صورة كانت ، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي الغيت وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية