الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23332 أيار 2018
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجياتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطارٍ قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها.
3- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها او الغائها وإنشاء التخصصات والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها او الغائها وفقاً للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.
4- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقاً لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
5- تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم الالكترونية.
6- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها.
7- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها.
8- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً لقانون الجامعات الاردنية النافذ.
9- تعيين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفقاً لقانون الجامعات الاردنية النافذ .
10- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس امنائها وفقاً لقانون الجامعات الاردنية النافذ.
11- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة.
12- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.
13- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
14- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات المالية الختامية لمؤسسات التعليم العالي، ومناقشة تقاريرها السنوية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
15- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.
16- الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ووفقاً لأحكام قانونها:-
1- منح او إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.
2- إيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي إيقافا دائما أو مؤقتا.
3-إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.
4- تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.