الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000
أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس.
2- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
3- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4- اعداد البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق اهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس ومتابعة تنفيذها.
5- احالة اقتراحات اللجان الفنية فيما يتعلق بأي مواصفات قياسية أو قواعد فنية جديدة أو أي تعديلات عليها الى المجلس
لاصدار القرارات بشأنها.
6- الاستعانة بآراء المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص في مجال اعمال المؤسسة.
7- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها أو تخولها له الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب- للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته الى أي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.