التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- إقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أو إلغاء أي منها أو وقف العمل بها أو بأي من بنودها . ج- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. د- اقرار مشروع موازنة المؤسسة. هـ- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسة. و- تحديد مكافآت الخبراء في اللجان الفنية المتخصصة. ز- تحديد اثمان المطبوعات التي تتضمن المواصفات القياسية والمطبوعات الاخرى. ح- اصدار التعليمات المتعلقة باعمال المؤسسة.

الإحالة

المادة 10 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية