التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

الاجراءات والعقوبات أ- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من الرئيس من رجال الضابطة العدلية ولهم تفتيش أي مكان يتم فيه إنتاج أو عرض أو بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع أو تعديل أي منتج بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمة لفحصها. ب- يجوز بقرار من المدير العام ضبط المنتجات المحتمل مخالفتها للقواعد الفنية أو غير الآمنة للاستخدام أو التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة وجميع المواد المستعملة في ارتكاب المخالفة بما فيها واسطة النقل لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام، ويحق لمن ضبطت منتجاته أن يختار جهة تقييم المطابقة المعتمدة لإجراء فحص العينة التي تحددها المؤسسة شريطة موافقة المدير العام على هذه الجهة. ج- لموظفي المؤسسة المفوضين من الرئيس إبقاء المنتجات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة وجميع المواد المستعملة في ارتكاب المخالفة في مكان وجودها أو نقلها إلى أي مكان يرونه مناسباً ولا يحق لمن ضبطت تلك المنتجات أو المواد لديه التصرف بها بأي شكل من الأشكال أو نقلها من مكانها إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة ومقابل تقديم ضمانة مالية تقبل المؤسسة بها وللمدير العام إغلاق المحل أو المكان المضبوطة فيه تلك المواد في حال عدم تقديم الضمانة المالية الى حين إتمام إجراءات فحص تلك المنتجات. د- إذا ثبت أن المنتج غير مطابق للقواعد الفنية أو غير آمن للاستخدام أو يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة أو يمكن أن يشكل خطرا على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة يجوز للمؤسسة القيام بما يلي:- 1- منع المستورد المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني وإلزامه بإعادة تصديره خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية. 2- السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به. 3- إتاحة الفرصة للمصنع المحلي المخالف لاتخاذ الإجراءات التصنيعية لجعل المنتج مطابقاً للقواعد الفنية وآمناً للاستخدام. 4- إنذار المخالف خطياً بضرورة الالتزام بسلامة المنتج أو منع بيعه أو تداوله أو عدم طرحه في السوق أو سحبه منه وعلى المخالف تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. هـ- إذا تم توجيه إنذار للمخالف ولم يقم بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار فعلى المدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص إغلاق المحل أو المكان الذي يحتوي على المنتج للمدة التي يراها مناسبة وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة. و- على المدير العام مصادرة وإتلاف المنتج إذا كان مخالفاً للقواعد الفنية أو غير آمن للاستخدام أو كان يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة. ز- على المدير العام مصادرة وإتلاف أي أداة قياس غير مطابقة للقواعد الفنية أو التعليمات الصادرة عن المؤسسة. ح- يحق للمؤسسة وضع أي إشارة على الأداة أو المنتج المخالف أو المكان الذي يحتوي على المنتج المخالف الى حين تصويب المخالفة. ط- يتحمل المخالف كافة النفقات والمصاريف اللازمة أو المترتبة على اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك أجور التحقق والفحص والتأكد من المنتج المقلد وإعادة هذه الإجراءات. ي- للمتضرر مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لطلب وقف تنفيذ أي قرار صادر عن المؤسسة وفق أحكام هذه المادة أو للطعن فيه وفق أحكام التشريعات النافذة .

الإحالة

المادة 33 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية