التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
نُشر
16 نيسان 2000
المواد
39
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المواصفات والمقاييس ساري

رقم 22 لسنة 2000 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492، نُشر في 16 نيسان 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانــون معـدل لقانون المواصفات والمقاييس رقم 21 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 قانــون معـدل لقانون المواصفات والمقاييس رقم 21 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس رقم 38 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 18

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (17)

تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024ساري
النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2001 · صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5)ساري
النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (32)ساري
نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (32)ساري
نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (32)ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 27

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 27 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (26)

تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 20192019
تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 20192019
تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 20202020
تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 20212021
تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 20212021
تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 20222022
تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 20222022
تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 20222022
تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 20222022
تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم 5 لسنة 20222022
تعليمات إلغاء "تعليمات مكافآت اعضاء اللجان الفنية الخاصة بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الأردنية أو القواعد الفنية الأردنية رقم 6 لسنة 20222022
تعليمات إلغاء "تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس رقم (7) لعام 2016
تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 20242024
تعليمات أجور الاعتماد لسنة 20242024
تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني لسنة 20242024
تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 20242024
تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى لسنة 20242024
تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5)2024
تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 20242024
تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم 5 لسنة 20252025
تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة لسنة 20262026
تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات لسنة 20262026
تعليمات منح شهادة حلال للأغذية لسنة 20262026
تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية لسنة 20262026
تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لسنة 20262026
تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 20262026

مراجع أخرى (1)

عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة الأردنية الهاشمية عبر المنافذ الحدودية و / أو من خلال برنامج مسح الأسواق رقم 6 لسنة 20122012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس …

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي من أعمال التجارة بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعديل على المنتج يؤثر على سلامته .

المادة 4

أ- يلتزم الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون بما يلي:- 1- ضمان مطابقة المنتج مع القاعدة الفنية المقررة وضمان كونه آمناً للاستخدام في حال عدم وجود قاعدة فنية . 2- إعلام المستهلك بجميع المعلومات الضرورية والتحذيرات التي تمكنه من …

المادة 5

المؤسسة أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المواصفات والمقاييس) تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال الإداري والمالي، ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، …

المادة 6

تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي: أ- تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة. ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة وإعتماد المختبرات. ج- توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة …

المادة 7

أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وإعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات …

المادة 8

ادارة المؤسسة أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة 3- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 4- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان 5- ممثل عن …

المادة 9

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الاقل كل شهر وعند الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره تسعة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع أو …

المادة 10

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- إقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أو إلغاء أي منها أو وقف العمل بها أو بأي من بنودها . ج- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. د- اقرار …

المادة 11

أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس. 2- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. 3- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا …

المادة 12

اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها أ- يتم اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديلها على النحو التالي:- 1- يشكل المدير العام لجاناً فنية دائمة ومتخصصة لاعداد مشروعات المواصفات القياسية …

المادة 13

أ- يتم وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على متطلبات أداء المنتج وليس على متطلبات التصميم أو الخصائص الوصفية حيثما يكون ذلك مناسباً وممكناً. ب- يتم اعتماد القواعد الفنية اذا كانت ضرورية لتحقيق اهداف مشروعة كالحفاظ على الامن …

المادة 14

أ- يجوز اعتبار القواعد الفنية لبلدان اخرى معادلة للقواعد الفنية الاردنية، اذا تبين انها تحقق اهداف القواعد الفنية الاردنية بصورة كافية. ب- يتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري أو بناء على طلب أي جهة معنية، ويوقف …

المادة 15

اضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون تطبق المؤسسة " مبادىء الممارسات الجيدة في اعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها " ويتم اصدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 16

تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية أ- يتم اعداد اجراءات تقييم المطابقة بناء على الادلة أو التوصيات الدولية ان وجدت، الا اذا كانت الادلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الامن الوطني …

المادة 17

أ- تصدر اجراءات تقييم المطابقة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة أو الجهة الرسمية المختصة تحدد فيها المعلومات المطلوبة للقيام باجراءات تقييم المطابقة على أن تقتصر على المعلومات اللازمة للاجراءات، والاجور، وكيفية معالجة الشكاوي المقدمة بخصوص …

المادة 18

أ- تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر، ولا يجوز استيراد أي منتج أو مادة الى المملكة أو انتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بأي شكل آخر في المملكة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة …

المادة 19

أ- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والمحلية التقيد بالقواعد الفنية، وذلك عند قيامها باعمالها ومشاريعها وفي شروط العطاءات الخاصة بها وفي مشترياتها من المنتجات والمواد. ب- تكون الشركات والمؤسسات …

المادة 20

على الاجهزة الامنية وغيرها من الجهات المختصة ان تقدم لموظفي المؤسسة المفوضين من قبل المدير العام كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما تقوم المؤسسة بتقديم الدعم والمساندة للدوائر والجهات الرسمية الاخرى لتحقيق غايات هذا القانون.

المادة 21

أ- لرئيس الوزراء تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمليات مسح الأسواق. ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها كيفية اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وتقييمها …

المادة 22

أ- تمنح المؤسسة علامة الجودة الاردنية وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على نتائج تقييم المطابقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها اسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والاجور المالية المترتبة عليها. ب- يجوز …

المادة 23

تنظم اجراءات مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 24

لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة.

المادة 25

الاعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة أ- إذا لم يكن هناك مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية أو إذا كان المحتوى الفني للقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لا يتطابق مع المحتوى الفني للمواصفات أو الادلة أو …

المادة 26

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الجهات الرسمية باحكام هذا القانون المتعلقة بالقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة عند اعدادها واعتمادها وتطبيقهما بمقتضى تشريعاتها الخاصة. ب- 1- يتم التنسيق بين المؤسسة والجهات الرسمية عند …

المادة 27

تلتزم المؤسسة بواسطة وحدة الاستعلام التابعة لها بما يلي:- أ- 1- الإجابة على أي استفسار من أي جهة ذات علاقة من داخل المملكة أو خارجها يتعلق بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة والمطبقة في …

المادة 28

أ- للرئيس بتنسيب من المدير العام إصدار القرار بالموافقة على طلبات الجهات المعتمدة لتقييم المطابقة التي تتقدم إلى المؤسسة لغايات إبلاغ الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل عن كفاءتها. ب- تكون المؤسسة هي المرجع الوحيد في …

المادة 29

موازنة المؤسسة ومواردها المالية أ- يكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم اعدادها واقرارها وفقاً للاصول القانونية المتبعة. ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الاصول المحاسبية التجارية المتعارف عليها. ج- على المؤسسة في نهاية كل سنة مالية …

المادة 30

أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اجور الخدمات والفحص والاختبار والتحليل والمعايرة والدمغ التي تجريها المؤسسة للمنتجات والمواد وأدوات القياس المستوردة الى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم انتاجها أو صنعها فيها، وتدفع تلك الاجور من قبل …

المادة 31

تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- الاجور وبدل الخدمات والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها. ب- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ج- القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها المجلس. د- أي …

المادة 32

أ- تتمتع المؤسسة بجميع التسهيلات والإعفاءات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر اموال المؤسسة أموالاً أميرية عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول.

المادة 33

الاجراءات والعقوبات أ- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من الرئيس من رجال الضابطة العدلية ولهم تفتيش أي مكان يتم فيه إنتاج أو عرض أو بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع أو تعديل أي منتج بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمة لفحصها. ب- يجوز …

المادة 34

أ- دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر، أو بكلتا العقوبتين على ان يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة …

المادة 35

احكام عامة لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، بما في ذلك الانظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.

المادة 36

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:- أ- تحديد وحدات القياس القانونية. ب- تنظيم الشؤون الخاصة بالمقاييس في المملكة على أن تتضمن تشكيل لجنة وطنية للمقاييس وتحديد أسس عملها. ج- أسس الاعتراف بالجهات العاملة في مجال المقاييس وحفظ المعايير …

المادة 37

يتم نشر التعليمات المشار اليها في هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ نشرها.

المادة 38

يلغى (قانون المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994) على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون، الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكامه.

المادة 39

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية