التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس. 2- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. 3- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4- اعداد البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق اهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس ومتابعة تنفيذها. 5- احالة اقتراحات اللجان الفنية فيما يتعلق بأي مواصفات قياسية أو قواعد فنية جديدة أو أي تعديلات عليها الى المجلس لاصدار القرارات بشأنها. 6- الاستعانة بآراء المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص في مجال اعمال المؤسسة. 7- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها أو تخولها له الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب- للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته الى أي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 11 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية