الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000
أ-مع مرعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الاردني لدى البنك ، باستثناء الودائع المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) كما تضمن الودائع باي عملة اجنبية يقرر البنك المركزي اخضاعها لاحكام هذا القانون.
ب-يصبح مبلغ الضمان مستحق الاداء وفق احكام هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب احكام قانون البنوك.
ج-يكون للضمان بكامل قيمة الوديعة اذا كانت بمقدار عشرة الف دينار او اقل ويكون الضمان عشرة الاف دينار اذا زادت قيمة الوديعة على ذلك .
د-يجوز تعديل الحد الاعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس على ان لا يسري قرار التعديل على البنك الذي تقرر تصفيته قبل صدور هذا القرار.
المادة (32 مكرر)-
أ- يتكون رأسمال الصندوق المشار إليه في المادة (31 مكرر) من هذا القانون مما يلي:-
1- مبلغ مقداره مائة وخمسون ألف دينار تدفعه المؤسسة عند إنشاء الصندوق ويكون هذا المبلغ من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة.
2- رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك إسلامي.
ب- تتكون أموال الصندوق مما يلي:-
1- رسوم الاشتراك التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية.
2- عوائد استثمارات أموال الصندوق.
3- أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق.
4- أي منح مالية تقدم للصندوق بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.