التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3612
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361217 أيلول 2000

يختص مجلس الادارة بتولي المهام والصلاحيات التالية:- أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لازالة الالغام ومخلفات الحروب ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها . ب - اقرار برامج تمويل الخطط المتعلقة بازالة الالغام. ج- تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بموضوع ازالة الالغام ومخلفات الحروب لتحقيق التعاون بينها في تنفيذ الخطط الموضوعة لهذه الغاية. د- اعتماد قاعده معلوماتية لمناطق وحقول الالغام ومخلفات الحروب في المملكة. هـ- وضع برامج تأهيل وتدريب العاملين في ازالة الالغام ومخلفات الحروب لاكسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال. و- انشاء المراكز المتخصصة لمعالجة المصابين وتأهيلهم و دعم القائم منها. ز- تعيين مدير للهيئة ذو خبرة في هذا المجال وتحديد حقوقه المالية وواجباته الوظيفية والمهام التي يفوضه المجلس بها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. ح- متابعة تطبيق أي اتفاقيات تعقدها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة المحلية منها او الدولية. ط- أي امور اخرى ذات علاقة بنشاط الهيئة ومهامها.

الإحالة

المادة 6 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية