التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3420
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342031 آب 2000

يجوز للمؤسسة قبل تحويلها الى شركة او للشركة التي حلت محلها ان تحيل الى أي شركة اخرى مملوكة للحكومة ايا من عقودها وتعهداتها بما في ذلك الحقوق والالتزامات الناشئة عن أي منها بموافقة مجلس الوزراء دون الحصول على موافقة أي شخص ذي علاقة او أي من اطراف العقد او التعهد الا اذا تضمن أي منها نصا يقضي بغير ذلك.

الإحالة

المادة 4 من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية