التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3420
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342031 آب 2000

على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول ، الشركة او أي شركة اخرى مما ورد النص عليه في المادة (4) من هذا القانون الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة ويجوز ان تكون هذه الرخص والموافقات حصرية بهذه الشركات ولمدد معينة وفقا لما تقرره تلك الجهات بموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 5 من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية