التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3420
نُشر
31 آب 2000
المواد
7
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3420)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية ساري

رقم 31 لسنة 2000 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3420، نُشر في 31 آب 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنة 2001 قانون الغاء مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية .2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.

المادة 3

أ- تحول المؤسسة ، وفقا لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشروع باعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ). ب- تعتبر الشركة خلفا عاما …

المادة 4

يجوز للمؤسسة قبل تحويلها الى شركة او للشركة التي حلت محلها ان تحيل الى أي شركة اخرى مملوكة للحكومة ايا من عقودها وتعهداتها بما في ذلك الحقوق والالتزامات الناشئة عن أي منها بموافقة مجلس الوزراء دون الحصول على موافقة أي شخص ذي علاقة او أي من …

المادة 5

على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول ، الشركة او أي شركة اخرى مما ورد النص عليه في المادة (4) من هذا القانون الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى …

المادة 6

يلغى ( قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية ) رقم (10) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتبارا من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة …

المادة 7

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية