التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3420
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342031 آب 2000

يلغى ( قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية ) رقم (10) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتبارا من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تقوم الشركة بوضع الانظمة والتعليمات واصدار القرارات الخاصة بها خلال مدة لا تتجاوز السنة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية