الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007
أ- تكون مدة رئاسة المجلس وعضويته اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واذا شغر مركز الرئيس او نائبه او أي
عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب يعين مجلس الوزراء من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس وفقا لاحكام
المادة (5) من هذا القانون.
ب- في اول مجلس يشكل وفق احكام هذا القانون يعين نائب الرئيس وعضوان آخران لمدة سنتين والبقية لمدة اربع سنوات.
ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لاعمالهم ، القسم التالي:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات
الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).