التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2243
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007

أ- تكون مدة رئاسة المجلس وعضويته اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واذا شغر مركز الرئيس او نائبه او أي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب يعين مجلس الوزراء من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون. ب- في اول مجلس يشكل وفق احكام هذا القانون يعين نائب الرئيس وعضوان آخران لمدة سنتين والبقية لمدة اربع سنوات. ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لاعمالهم ، القسم التالي:- (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).

الإحالة

المادة 6 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية