التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 4 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 415
نُشر
1 شباط 2016
المواد
26
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 4 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 415)

المصدر الرسمي ↗

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2016.

المادة 2

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (1,528,907,000) دينار وذلك على النحو التالي:- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1,173,575,000 دينار. ب- إيرادات دخل المُلكية 90,338,000 دينار. ج- إيرادات مختلفة 23,702,000 دينار. د- …

المادة 3

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (1,905,261,000) دينار وذلك على النحو التالي:- أ- النفقات الجارية 1,169,376,000 دينار. ب- النفقات الرأسمالية 735,885,000 دينار.

المادة 4

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2016 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (520,093,000) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2016 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (143,739,000) …

المادة 5

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (1.328.364.000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (1,328,364,000) دينار منها مبلغ (129,395,000) دينار يمثل …

المادة 6

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة 7

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2017 و2018 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 8

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

المادة 9

تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة …

المادة 10

على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة 11

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً. ب- البيانات المالية الختامية عن السنة …

المادة 12

في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمناً مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

المادة 13

لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

المادة 14

في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.

المادة 15

إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب …

المادة 16

لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/او إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/أو المنح.

المادة 17

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.

المادة 18

لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 19

في حال تطلب الأمر اصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر.

المادة 20

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة 21

أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها. ب- يجوز لوزير المالية …

المادة 22

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 23

يجوز لوزير المالية اقتطاع أية مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من مخصصاتها.

المادة 24

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 25

تعتبر الجداول الواردة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 26

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. الملاحق (بالدينار) المبلغ البيان المبلغ البيان الإيرادات النفقات 1,173,575,000 ايرادات بيع السلع والخدمات 1,169,376,000 النفقات الجارية 90,338,000 ايرادات دخل …

اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 لسنة 2016.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية