نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 4 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5378، ص 415
- نُشر
- 1 شباط 2016
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 4 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 415)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (1,528,907,000) دينار وذلك على النحو التالي:- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1,173,575,000 دينار. ب- إيرادات دخل المُلكية 90,338,000 دينار. ج- إيرادات مختلفة 23,702,000 دينار. د- …
المادة 3
المادة 4
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2016 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (520,093,000) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2016 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (143,739,000) …
المادة 5
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (1.328.364.000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بمبلغ (1,328,364,000) دينار منها مبلغ (129,395,000) دينار يمثل …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة …
المادة 10
المادة 11
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً. ب- البيانات المالية الختامية عن السنة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.
المادة 15
إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب …
المادة 16
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/او إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/أو المنح.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها. ب- يجوز لوزير المالية …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. الملاحق (بالدينار) المبلغ البيان المبلغ البيان الإيرادات النفقات 1,173,575,000 ايرادات بيع السلع والخدمات 1,169,376,000 النفقات الجارية 90,338,000 ايرادات دخل …
اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 لسنة 2016.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.