التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون محاكم العشائر رقم 0 لسنة 1933

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 379، ص 48
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 379ص 4816 شباط 1933

تتألف محكمة العشائر الاستئنافية من اثنين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية واثنين من مشايخ العشائر يعينهما ناظر العدلية وفاقا للمادة الثالثة يجتمعون تحت رئاسة رئيس محكمة الاستئناف النظامية ويكون حكمها قطعيا ولهذه المحكمة الخيار في دعوة المتخاصمين واستماع دعواهم مرافعة او الاكتفاء بتدقيق الاوراق واعطاء الحكم.

الإحالة

المادة 15 من قانون محاكم العشائر لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 379، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية