نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محاكم العشائر رقم 0 لسنة 1933
- الجريدة الرسمية
- العدد 379، ص 48
- نُشر
- 16 شباط 1933
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 23
المادة 1
ينشر فيما يلي قانون محاكم العشائر الذي اقره مجلس النظار في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 تشرين اول سنة 1924 ورقم (145) واقترن بتصديق صاحب السمو الملكي الامير المعظم ايده الله بالنظر لما تبين من انه لم ينشر في حينه في الجريدة الرسمية. يؤسس في …
المادة 2
تؤلف محكمة العشائر من ثلاثة قضاة احدهم الحاكم الاداري للمقاطعة بصفته رئيسا لها او من ينيبه عنه من قضاة المحاكم النظامية او مدعي عموميها او قاضي الشرع واثنين من مشايخ عشائر المقاطعة ينتخبان على الوجه المبين في المادة الاتية :
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تنحصر وظيفة محكمة العشائر بما ياتي : أ . النظر في الدعاوى الناشئة عن الاعتداءات والاختلافات على الاموال المنقولة ومسائل الدم وما يتعلق بها من الكفالات والتضمينات التي تحدث بين العشائر الرحل وافرادها وبين جماعات من العشائر الرحل وجماعات من …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
تنظر محاكم العشائر في الدعاوى التي يعود اليها امر النظر فيها وفاقا لقانون حكام الصلح فيما يتعلق بالتبليغات وضبط الدعوى والمرافعة وتفهيم الحكم وتبليغه والحكم يصدر باجماع الراي او بالاكثرية وتراعى فيه اصول العشائر وعاداتهم على شرط ان لا يكون …
المادة 13
المادة 14
يجوز لكل من الطرفين المتخاصمين وللمدعين العامين ان يستأنف قرار المحكمة الى محكمة العشائر الاستئنافية في العاصمة في ظرف عشرة ايام من تاريخ تفهيم القرار و الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه الحكم اذا كان غيابيا كما يجوز للحاكم الاداري رفع …
المادة 15
تتألف محكمة العشائر الاستئنافية من اثنين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية واثنين من مشايخ العشائر يعينهما ناظر العدلية وفاقا للمادة الثالثة يجتمعون تحت رئاسة رئيس محكمة الاستئناف النظامية ويكون حكمها قطعيا ولهذه المحكمة الخيار في دعوة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون محاكم العشائر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.