الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 49من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4496، ص 2821
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2821)
صلات هذه المادة
المادة 49 ساري
من قانون التحكيم 31/2001
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.
المادة 49: تعديل واحد · مبدأ قضائي واحد
- قانون معدل لقانون التحكيم رقم 41 لسنة 2018 · عدّل مادتين، منها المادة 49
- مثل: قرار قضائي رقم 7393 لسنة 2018، تحت المادة 49
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 قانون معدل لقانون التحكيم رقم 41 لسنة 2018عدّل مادتين
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2018 الحكم رقم 7393 لسنة 2018 تحت المادة 49 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7393 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.