التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2821
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001

أ- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. ب- يقدم طلب التنفيذ الى محكمة التمييز مرفقا بما يلي: 1-صورة عن اتفاق التحكيم. 2-اصل الحكم او صورة موقعة عنه. 3-ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها.

الإحالة

المادة 53 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 53 ساري

من قانون التحكيم 31/2001

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20012005201020152020اليوم
2018
2018بعد 17 سنة من صدوره

المادة 53: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التحكيم رقم 41 لسنة 2018 · عدّل مادتين، منها المادة 53

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 قانون معدل لقانون التحكيم رقم 41 لسنة 2018عدّل مادتين
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية