التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 3652
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة المفعول تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:- أ-دراسة عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيب بذلك الى المجلس. ب- متابعة تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية بعد موافقة مجلس الوزراء على قرارات المجلس بهذا الشأن. ج- أي مهام اخرى ذات علاقة بعمليات اعادة الهيكلة والتخاصية يوكلها اليها المجلس او مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 10 من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 3652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية