الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000
تتم عمليات اعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام، باتباع أي من الاساليب التالية:-
أ- نقل ملكية المؤسسة أو المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص بعد تحويله الى شركة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول
، واعادة هيكلته بقصـد اتمام عملية التخاصية عليه.
ب- نقل ملكية الاسهم أو الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات التي تساهم فيها الى القطاع الخاص وذلك ببيعها له بصورة
كلية أو جزئية.
ج- نقل ادارة المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص بمقتضى اتفاق بينهما يخول القطاع الخاص حق ادارته وتشغيله.
د- اعتماد أي صيغة من الصيغ المبينة ادناه لانشاء مشاريع استثمارية محددة وفقاً لاتفاقيات تعقد لهذه الغاية بين القطاعين
العام والخاص:-
1- انشاء القطاع الخاص للمشروع لاستغلاله وتشغيله لمدة زمنية محددة والتنازل عنه للقطاع العام عند انتهاء هذه المدة.
2- انشاء القطاع الخاص للمشروع والتنازل عن ملكيته للقطاع العام مع الاحتفاظ بحق استغلاله وتشغيله لمدة زمنية محددة.
3- انشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغلاله وتشغيله لحسابه.
4- انشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغلاله وتشغيله ثم التنازل عنه ونقل ملكيته للقطاع العام.
هـ- منح القطاع الخاص حق انشاء مشروع معين واستغلاله بشكل انفرادي وعلى سبيـل الحصر بمقتضى عقد ترخيص أو اتفاق يبرم
مع الحكومة لهذه الغاية.
و- أي اسلوب آخر يقرره مجلس الوزراء.