التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 3652
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضاء المجلس علـى الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- يتخذ المجلس قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين فــي الاجتماع وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للمجلس ان يدعو من يراه مناسبــاً للمشاركة في اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته وتوصياته.

الإحالة

المادة 8 من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 3652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية