التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 3652
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع السياسات العامة للتخاصية. 2-تحديد المؤسسات العامة أو المشاريع التابعة للقطاع العام التي يقرر خصخصتها أو اعادة هيكلتها تمهيداً لاجراء التخاصية عليها واعتماد الاسلوب الافضل لتحقيق هذه الغاية. 3-تحديد الشركات التي تساهم بها الحكومة لاجراء التخاصية على حصة الحكومة فيها وفق التشريعات النافذة المفعول. 4-الموافقة على قرارات البيع أو التأجير للقطاع الخاص أو تخويل هذا القطاع حق الادارة والتشغيل التي تتخذ تنفيذاً لعمليات التخاصية. 5-اختيار الشركات الاستشارية المؤهلة التي تتولى اجراء الدراسات اللازمة لعمليات اعادة هيكلة أو تخاصية المؤسسات أو المشاريع وذلك بناء على تنسيب من رئيس الهيئة. 6-التنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتأسيس هيئة تنظيم مستقلة تتولى تنظيم قطاع معين أو أكثر لاجراء التخاصية عليه ووضع اسس مراقبته بما يحقق الهدف من عملية التخاصية 7-اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بناء على تنسيب من رئيس الهيئة على ان تنشر في الجريدة الرسمية. ب-تخضع قرارات المجلس الواردة في البنود (1-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء عليها.

الإحالة

المادة 7 من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 3652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية