الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع السياسات العامة للتخاصية.
2-تحديد المؤسسات العامة أو المشاريع التابعة للقطاع العام التي يقرر خصخصتها أو اعادة هيكلتها تمهيداً لاجراء التخاصية
عليها واعتماد الاسلوب الافضل لتحقيق هذه الغاية.
3-تحديد الشركات التي تساهم بها الحكومة لاجراء التخاصية على حصة الحكومة فيها وفق التشريعات النافذة المفعول.
4-الموافقة على قرارات البيع أو التأجير للقطاع الخاص أو تخويل هذا القطاع حق الادارة والتشغيل التي تتخذ تنفيذاً
لعمليات التخاصية.
5-اختيار الشركات الاستشارية المؤهلة التي تتولى اجراء الدراسات اللازمة لعمليات اعادة هيكلة أو تخاصية المؤسسات أو
المشاريع وذلك بناء على تنسيب من رئيس الهيئة.
6-التنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتأسيس هيئة تنظيم مستقلة تتولى تنظيم قطاع معين أو أكثر
لاجراء التخاصية عليه ووضع اسس مراقبته بما يحقق الهدف من عملية التخاصية
7-اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بناء على تنسيب من رئيس
الهيئة على ان تنشر في الجريدة الرسمية.
ب-تخضع قرارات المجلس الواردة في البنود (1-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء عليها.