التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 3652
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 36522 تموز 2000

مجلس التخاصية المادة6- أ- يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس يسمى (مجلس التخاصية) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-وزير المالية. 2-وزير الصناعة والتجارة. 3-وزير التخطيط. 4-وزير العدل. 5-محافظ البنك المركزي. 6-رئيس الهيئة. 7-الوزير المختص عند بحث أي موضوع يتعلق بوزارته أو أي مؤسسة ترتبط به. 8-أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ب- يسمي رئيس المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس

الإحالة

المادة 6 من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 3652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية