التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1433
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14331 كانون الثاني 1985

المادة 13-أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه يوضحون فيه أسباب عقد الاجتماع. ب- يتألف النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها مجلس الادارة بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. ج-لمجلس الادارة ان يدعو اصحاب الخبرة والاختصاص الى حضور جلساته للاستعانة بآرائهم في المواضيع المطروحة عليه دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراته. د-كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته بقرار من مجلس الادارة.

الإحالة

المادة 13 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية