التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1918
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 191816 كانون الأول 1984

المادة (11): يحدد مجلس الوزراء رأس مال المؤسسة على أن تعتبر العناصرالتالية من رأسمالها: ا. المبلغ الذي يخصصه لها مجلس الوزراء. ب. اية ايرادات ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها. ج.الارباح التي تحققها المؤسسة من اعمالها.

الإحالة

المادة 11 من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 31 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية