الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 191816 كانون الأول 1984
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه مالم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
الوزير : وزير التموين
المؤسسة :المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام : مدير عام المؤسسة
المستفيد : الموظف المعين في احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية المدنية بوظيفة مصنفة او غير
مصنفة او براتب مقطوع او بعقد والفئات الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق
هذا القانون عليهم بما في ذلك المتقاعدين.