التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- يلتزم الحائز أو المشغل أو المنتج الذي لديه أي كمية من النفايات الخطرة، أو (1000) طن فأكثر من النفايات غير الخطرة سنوياً بما يلي:- 1- اتخاذ تدابير الاسترجاع أو التخلص من النفايات التي تنتجها أنشطته أو تمت معالجتها من قبله. 2- جمع وفرز النفايات بشكل منفصل. 3- تخزين النفايات بطرق سليمة بيئياً قبل عمليات الاسترجاع أو التخلص النهائي منها. ب- يجب فرز و جمع النفايات داخل الموقع بطرق تؤدي إلى التقليل من المخاطر البيئية ولمدة زمنية محددة ووفقا للتشريعات النافذة. ج- يجب على المنتج أو الحائز الذي يقوم باسترجاع النفايات أو التخلص منها الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 11 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية