التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- يجوز استخدام نظم بديلة لجمع النفايات يستحدثها منتجو أو حائزو أو مشغلو إدارة النفايات شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. ب- يجب ان يتضمن طلب الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- خطة إدارة النظام البديل. 2- المنطقة الجغرافية لجمع النفايات ومواقع التخلص النهائي منها. 3- أنواع النفايات التي يتم جمعها . 4- وصف نظام جمع النفايات. 5- تحديد طرق المعالجة. 6- تحديد نقاط الجمع بما يتناسب مع كميات النفايات التي يتم جمعها. ج- أن تكون عمليات إدارة النفايات جميعها آمنة بيئيا.

الإحالة

المادة 18 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية