التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- يجب على كل منشأة تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون تكليف و/أو تعيين مسؤول مختص عن البيئة في المنشأة ويتم إبلاغ الجهة ذات العلاقة باسم هذا المسؤول وبياناته. ب- يتولى مسؤول البيئة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المهام والواجبات التالية: - 1- وضع خطة إدارة النفايات للمنشأة وتحديثها. 2- تنفيذ خطة إدارة النفايات بطرق آمنة بيئياً. 3- اقتراح تدابير احترازية للمنع أو الحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدام النفايات وتدويرها . 4- التأكد من الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والخاصة بإدارة النفايات وتقديم تقارير دورية إلى إدارة المنشأة عن مدى الالتزام. ج- يعتبر المنتج و مسؤول البيئة والمشغل مسؤولين عن الالتزام بمتطلبات إدارة النفايات وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية