التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

يشترط في إدارة النفايات ما يلي:- أ‌- العمل على توليد أقل كمية من النفايات وإنتاج أقل تأثيرات ضارة على البيئة. ب‌- استخدام الادوات والمواد الآمنة أو ذات الأثر السلبي الأقل على البيئة والصحة العامة . ج‌- الحد من طرح النفايات أو تخزينها أو التخلص منها أو معالجتها دون اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المناسبة. د‌- لا يجوز خلط أنواع مختلفة من النفايات إلا اذا كانت عملية الخلط تسهل عمليات الاسترجاع والتخلص النهائي منها. هـ- تزويد الجهات المعنية بالوثائق الرسمية اللازمة فيما يتعلق بالنفايات المنتجة .

الإحالة

المادة 8 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية