التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

تعتمد المبادئ الأساسية التالية في إدارة النفايات:- أ- مبدأ المنع: اعتماد إجراءات فعالة ومناسبة بهدف تجنب إنتاج النفايات أو الحد من كمية النفايات الناتجة وضررها إلى أدنى مستوى ممكن، من أجل تقليل المخاطر على الصحة العامة والبيئة والحد من التدهور البيئي . ب‌- مبدأ الاحتراز: اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي أي تهديد أو خطر على البيئة. ج- مبدأ المسؤولية الممتدة: تحمل منتجي ومستوردي المواد والبضائع المسؤولية المالية للآثار البيئية لمنتجاتهم او بقايا منتجاتهم من معالجة أو التخلص النهائي منها ولأنشطة الإنتاج الأولي في اختيار المواد وفي تصميم المنتجات، وذلك عند ظهور الآثار السلبية ووضع آلية وطنية معتمدة لمعالجتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- مبدأ الملوث يدفع: تحمل منتج أو حائز النفايات تكاليف الوقاية والاسترجاع والتخلص من النفايات بما فيها المتابعة اللاحقة والرصد، ومسؤولية المنتج المالية عن التدابير الوقائية والتأهيلية عندما يسبب أو يحتمل تسبيبه ضرراً على البيئة . هـ- مبدأ القرب: معالجة النفايات أو التخلص منها في أقرب موقع أو منشأة مع الأخذ بالاعتبار الكفاءة الاقتصادية والبيئية .

الإحالة

المادة 7 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية