التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- تتولى الوزارة وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات في المملكة ورفعها إلى اللجنة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يجب ان تتضمن السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أهداف إدارة النفايات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي تحققها. 2- المتطلبات التقنية لعمليات ومنشآت إدارة النفايات المختلفة . 3- المواقع والمنشآت المتاحة والمقترحة المناسبة لمعالجة النفايات والتخلص منها في المناطق المختلفة. 4- أي إجراءات خاصة بمعالجة النفايات البلدية و/أو مواقع التخلص المعدة لمجموعة بلديات ضمن منطقة معينة . 5- نوع وكمية ومصدر النفايات المتولدة أو المعالجة أو الواجب التخلص النهائي منها. 6- أي إجراءات خاصة بأنواع معينة من النفايات، مثل النفايات الخطرة، والنفايات السائلة ونفايات التعبئة والتغليف وغيرها. 7 - متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لإدارة النفايات لتحقيق أهدافها ووضع أولويات إدارة النفايات والإجراءات الواجب اتخاذها. 8- قائمة بالتدابير والإجراءات الواجب اتباعها. 9- الكلف المالية المقدرة لإدارة النفايات. ج- يجب أن تكون الخطة الوطنية لإدارة النفايات منسجمة مع خطة التنمية المستدامة. د- تلتزم الوزارة بتقديم تقارير دورية سنوية إلى اللجنة لبيان مدى تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات.

الإحالة

المادة 14 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية