التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- يلتزم مجلس الخدمات المشتركة أو البلدية وبموافقة وزارة الإدارة المحلية، بوضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة التابعة له ولمدة لا تزيد على خمس سنوات. ب- يجب أن تنسجم خطة البلدية أو مجلس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات مع الخطة الوطنية لإدارة النفايات ويتم ذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة على أن يتم رفعها إلى الوزارة لاعتمادها. ج- للبلدية أو مجلس الخدمات المشتركة عند إعداد خطة إدارة النفايات التنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة والجمعيات البيئية. د- يجب ان تتضمن خطة البلدية لإدارة النفايات الحد الأدنى من الأمور التالية: - 1- برامج جمع النفايات من المنازل. 2- الخطط الاستراتيجية لاستخدام أي من مكونات النفايات البلدية. 3- البرامج والمبادرات الهادفة إلى خفض نسبة النفايات القابلة للتحلل (العضوية) ونفايات التعبئة والتغليف في النفايات البلدية. 4- البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة الوعي العام حول قضايا إدارة النفايات. 5- تحديد مواقع منشآت إدارة النفايات. 6- التدابير المتخذة بالتنسيق مع البلديات الأخرى لتحقيق الأهداف المحددة.

الإحالة

المادة 15 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية