التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- تلتزم المنشأة التي تنتج سنويا أكثر من(1000) طن من النفايات غير الخطرة أو أي كمية من النفايات الخطرة باستثناء نفايات البناء والهدم بوضع خطة لإدارة نفاياتها على أن تتضمن ما يلي:- 1- توثيق النفايات المتولدة لديها لتشمل مصدر وكميات وأنواع ومكونات النفايات. 2- التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من إنتاج النفايات أو تقليلها. 3- بيان عمليات فصل النفايات جميعها وخاصة النفايات الخطرة عن النفايات الأخرى القابلة لإعادة الاستخدام . 4- وصف آلية تخزين النفايات وبيانها في الموقع . 5- الطرق المتبعة لمعالجة النفايات وطرق التخلص منها. 6- تحديد مسار آليات نقل النفايات. ب- تلتزم المنشأة التي تنطبق عليها الفقرة (أ) من هذه المادة برفع الخطة إلى الوزارة عند الطلب. ج- يجب تحديث خطط إدارة النفايات المبينة في هذه المادة كل (5) سنوات أو عندما يكون هناك تغيير كبير في عملياتها المنتجة للنفايات، أيهما أقرب وتزويد الجهات المعنية بهذه الخطط عند الطلب.

الإحالة

المادة 16 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية