التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- على المفتش البيئي المعتمد لدى وزارة البيئة للتفتيش على المنشآت التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المرجعية التنظيمية المذكورة في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية للقيام بأعمال التفتيش ضمن نطاق اختصاصها على ان يقوم المفتش البيئي بالمهام التالية:- 1- الدخول إلى أي منشأة للتأكد من التزام المشغل والمنتج بالشروط الواردة في الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 2‌- الاستعانة بقوة الأمن العام اذا لزم الأمر وذلك للقيام بمهام التفتيش والرقابة في مجال إدارة النفايات وضبط كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون. 3‌- التأكد من التزام المنتج او الحائز او المشغل او الناقل بالمعايير والاشتراطات الفنية التشغيلية والتدابير الفنية التنظيمية لحماية الهواء والمياه والتربة. 4- التأكد من الاحتفاظ بالسجلات التشغيلية في منشآت إدارة النفايات والجهات ذات العلاقة بموجب أحكام هذا القانون. 5- التأكد من الالتزام بتصويب الأوضاع واتخاذ التدابير الاحترازية المقررة. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمفتش البيئي الحق بالقيام بما يلي:- 1- إلزام الشخص بتقديم كل ما يلزم من المستندات اللازمة والوثائق والمعلومات. 2- وقف عمليات نقل النفايات. 3- فتح حاوية النفايات ذات الصلة. 4- أخذ عينات من النفايات . 5- تسجيل وقائع الحالة على شكل مرئي من خلال أي تقنية متوافرة. 6- اتخاذ الإجراءات الضرورية المطلوبة بغرض التقيد بشروط الرخصة والشروط القانونية الأخرى ذات الصلة. 7- وقف جميع عمليات إدارة النفايات او جزء منها إذا كانت تشكل خطرا على الصحة والبيئة. ج- على المفتش البيئي رفع تقرير عن نتائج التفتيش إلى الجهة المختصة.

الإحالة

المادة 23 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية