التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

للجهة المختصة بناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ الإجراءات التالية:- أ-إنذار المنشأة لتصويب المخالفات وتحديد مدة زمنية لذلك حسب الحاجة الفنية. ب-وقف العمل بالمنشأة حتى تلبى الشروط والمتطلبات ذات العلاقة. ج-إغلاق المنشأة إذا كان تشغيلها يسبب خطراً كبيراً على الصحة العامة والبيئة. د-تحويل المنشأة إلى المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 24 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية