التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- تتولى الوزارة إتلاف البضائع المستوردة الخطرة المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية أو المقلدة في حال تعذر إعادة تصديرها مقابل البدل المالي الذي تحدده الوزارة بموجب تعليمات استيفاء الأجور على معالجة النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية. ب- تتولى البلدية وأمانة عمان إتلاف البضائع المستوردة غير الخطرة المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية أو المقلدة في حال تعذر إعادة تصديرها مقابل بدل مالي تستوفيه البلديات أو أمانة عمان مقداره (50) ديناراً عن كل طن أو جزء منه.

الإحالة

المادة 25 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية