التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ-1- يعاقب كل شخص معنوي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة. 2- يعاقب كل شخص طبيعي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة. ب-1- يعاقب كل شخص معنوي تسبب او ألقى او طرح أي نفايات خطرة أو متفجرة أو قابلة للاشتعال أو سامة أو معدية دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة. 2- يعاقب كل شخص طبيعي تسبب او ألقى او طرح أي نفايات خطرة أو متفجرة أو قابلة للاشتعال أو سامة أو معدية دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من أقدم على تعطيل او منع أي من الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون من تأدية واجباتهم، مع مراعاة تطبيق أي عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر. د- على الجهات ذات العلاقة إزالة أسباب التلوث وآثاره الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على نفقة المخالف مضافاً إليها (25%) من تكاليف الإزالة مصاريف إدارية إذا تخلف عن إزالتها خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 27 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية