التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد وردت في هذا القانون أو أي قانون آخر. أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار كل شخص يرتكب ما يلي:- 1- طرح النفايات بشكل يخالف شروط رخصة إدارة النفايات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون. 2- خالف الشروط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من هذا القانون. 3- خالف أحكام نقل النفايات الواردة في هذا القانون و/ أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار كل شخص طرح المخلفات او المياه القذرة أو النفايات السائلة والآلات الخربة او الأخشاب او مخلفات تقليم الاشجار او الأعشاب او الأتربة او الطمم او مخلفات البناء في الشوارع او على الأرصفة او في أي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والأذى بالآخرين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار كل شخص قام بطرح أي نفايات او أي أشياء أخرى في غير الأماكن المخصصة لها او في الشارع العام او في الحدائق او في مجاري السيول او بالقرب من السدود او مصادر المياه او الآبار الارتوازية او في المناطق الخاصة ( السياحية، الأثرية، الدينية، وغيرها) او في المباني العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية او في المنشآت الرياضية او في الموانئ او المطارات او المراكز التجارية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص قام بطرح أي نفايات او أي أشياء أخرى في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.

الإحالة

المادة 28 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية