التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

تتخذ التدابير المبينة أدناه على التوالي للحد من التلوث والتقليل من خطورته على البيئة والصحة العامة والتنمية المستدامة:- أ‌- تقليل توليد أنواع النفايات جميعها إلى الحد الأدنى بما فيها توليد النفايات الخاصة. ب‌- إعادة الاستخدام. ج‌- فرز النفايات من المصدر بما فيها النفايات البلدية وحسب المتطلبات البيئية المطلوبة. د‌- التعامل مع النفايات بطريقة تكفل الاسترجاع. هـ- التقليل من الخصائص الخطرة للنفايات إلى الحد الأدنى . و‌- النفايات التي لا يمكن تقليلها أو إعادة استخدامها او إعادة تدويرها أو معالجتها بطريقة سليمة بيئيا يتم التخلص منها بترميدها أو طمرها وفق المعايير والأهداف المحددة.

الإحالة

المادة 6 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية