التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 202
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2021 شباط 2009

أ- يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . ب-تعتبر اموال الصندوق اموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية