التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 202
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2021 شباط 2009

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من :- 1- المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة على ان لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار. 2- (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا. 3- نصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكه في المملكة . 4- اشتراكات المستفيدين . 5- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . ب- لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.

الإحالة

المادة 7 من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية