الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المهام التالية:-
أ- يمارس مجلس الاستثمار صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ويشكل لجاناً برئاسة رئيس الهيئة تمارس أعمال وصلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.
ب- تمارس الهيئة صلاحيات المجلس البلدي والجهات الأخرى المنصوص عليها بالتشريعات النافذة كما يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس المجلس البلدي.
ج- حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بما ينسجم مع قانون البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
د- أي مهام أخرى يرى المجلس تكليفها بها.