الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- تعتبر المناطق التنموية أو المناطق الحرة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية أو حرة منشأة بموجب أحكامه على أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.
ج- تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.
د- تعفى جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة (1985) من ضريبتي الأبنية والأراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.